المادة 4 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960
تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الاشخاص والهيئات المعنيون بالمواد (77 و 78 و79) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 او اي نص آخر يحل محلها كما تعفى ايضا الكميات التي تشتريها القوات المسلحة والامن العام لاستهلاكها الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026