المادة 5 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

تعفى أيضاً من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها المصفاة الى خارج المملكة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يقررها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة