القوانين

قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- الوزير - وزير المالية /الجمارك او أي وزير آخر ترت…
  3. المادة 3أ- دون اجحاف بما ورد في المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على منتجات النفط المستوردة تفرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية التي ت…
  4. المادة 4تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الاشخاص والهيئات المعنيون بالمواد (77 و 78 و79) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 او اي نص آخر يحل مح…
  5. المادة 5تعفى أيضاً من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها المصفاة الى خارج المملكة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يقررها الوزير.
  6. المادة 6أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يح…
  7. المادة 7رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية/الجمارك والاقتصاد مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.