المادة 6 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يحل محله من تشريعات اخرى. ب- تكون الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ، من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية. ج- تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون تعويضا مدنيا للخزينة وتحصل بالطريقة التي تجبى فيها الاموال الاميرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة