المادة 11 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

تتولى أجهزة الوزارة القيام باعمال الصندوق و للوزير او ينتدب من يراه مناسب من موظفي الوزارة لذلك الغرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة