المادة 11 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
تتولى أجهزة الوزارة القيام باعمال الصندوق و للوزير او ينتدب من يراه مناسب من موظفي الوزارة لذلك الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة