القوانين
قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون صندوق المعونة الوطنية لسنة 1986)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعي…
- المادة 3أ- يؤسسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى( صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال …
- المادة 4أ- يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- مدير عام الصندوق عضوا ونائبا للرئيس. 3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا…
- المادة 5أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور أكثرية ال…
- المادة 6تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:- أ- المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة. ب- الاموال التي يتم تحصيلها بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الم…
- المادة 7يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف التالية وتنفق امواله على تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون: أ-حماية ورعاية الافراد والاسر المحتاجة من خلال تقديم المعونة المالية المتكررة او …
- المادة 8تناط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للصندوق. ب- متابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها. ج- اقرار الخطة العامة لاستثمار أموا…
- المادة 9يعين المدير العام للصندوق ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- المادة 10يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- الاشراف على الموظفين و المستخدمين العاملين في الصندوق. ج- اعداد م…
- المادة 11تتولى أجهزة الوزارة القيام باعمال الصندوق و للوزير او ينتدب من يراه مناسب من موظفي الوزارة لذلك الغرض.
- المادة 12أ- تعتبر أموال الصندوق من الاموال العامة وتنطبق عليها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا لاغراض هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري فيما ي…
- المادة 13لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 14يلغى اي قانون او تشريع آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.