المادة 7 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف التالية وتنفق امواله على تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون: أ-حماية ورعاية الافراد والاسر المحتاجة من خلال تقديم المعونة المالية المتكررة او الطارئة لهم او لها. ب- العمل على توفير فرص العمل او الانتاج للفرد او الاسرة او زيادتها وذلك من خلال التأهيل المهني او الجسماني. ج- التوصية لوزارة الصحة لصرف بطاقات تأمين صحي لغير المقتدرين من المنتفعين من خدمات الصندوق وفقا للاحكام و الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي المدني المعمول به. د- توفير التدريب المهني للفئات المنتفعة من الصندوق لدى المؤسسات والجهات المختصة بذلك. ه- اجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بالصندوق واوجه نشاطه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة