المادة 8 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

تناط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للصندوق. ب- متابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها. ج- اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتنميتها. د- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للصندوق. ه- اقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق. و- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق. ز- اصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المستحقة للمعونة من الصندوق وشروط استحقاقها لها ومقدار او نوع المعونة المستحقة لكل من تلك الفئات. ح- اقرار التقرير السنوي للصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء. ط- اقرار الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق. ي- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والادارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على أن لا تتعارض مع احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او تخالفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة