المادة 8 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
تناط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للصندوق.
ب- متابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.
ج- اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتنميتها.
د- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للصندوق.
ه- اقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق.
و- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق.
ز- اصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المستحقة للمعونة من الصندوق وشروط استحقاقها لها ومقدار او نوع المعونة المستحقة لكل من تلك الفئات.
ح- اقرار التقرير السنوي للصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء.
ط- اقرار الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق.
ي- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والادارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على أن لا تتعارض مع احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026