المادة 3 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
أ- يؤسسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى( صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة و التصرف بها بجميع اوجه وانواع التصرف وله في سبيل تحقيق غاياته واهدافه القيام بسائر الاعمال القانونية بما في ذلك ابرام العقود التي تقتضيها المهام والمسؤوليات المنوطة به بمقتضى هذا القانون و ان يقاضي ويقاضى امام المحاكم وان ينيب عنه النائب العام او اي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يرتبط الصندوق بالوزير ويكون مركزه الرئيسي في عمان ويحق له فتح فروع اخرى في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026