المادة 4 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

أ- يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- مدير عام الصندوق عضوا ونائبا للرئيس. 3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا. 4- ممثل عن وزارة الصحة عضوا. 5- ممثل عن دائرة الموازنة العامة عضوا. 6- ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضوا. 7- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني عضوا. 8- ممثل عن مؤسسة نور الحسين عضوا. 9- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي عضوا. 10- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضوا. 11- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من( 3 -10) من الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس اي من تلك الجهات حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة