المادة 4 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
أ- يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا.
2- مدير عام الصندوق عضوا ونائبا للرئيس.
3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا.
4- ممثل عن وزارة الصحة عضوا.
5- ممثل عن دائرة الموازنة العامة عضوا.
6- ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضوا.
7- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني عضوا.
8- ممثل عن مؤسسة نور الحسين عضوا.
9- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي عضوا.
10- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضوا.
11- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من( 3 -10) من الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس اي من تلك الجهات حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026