المادة 12 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986
أ- تعتبر أموال الصندوق من الاموال العامة وتنطبق عليها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا لاغراض هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري فيما يتعلق بالاستحقاقات الثابتة كما يمارس المجلس صلاحيات لجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- تعفى معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق وأمواله و وارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها.
ج- يخضع الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026