المادة 11 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

أ- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يجوز عقد اجتماع خاص للمجلس بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء العاملين لمناقشة قضية تتعلق بمهام المجمع وأهدافه. ج- للرئيس دعوة الأعضاء المؤازرين وأعضاء الشرف لحضور الاجتماع العادي للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة