القوانين

قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- مجمع اللغة العربية الأردني المنشأ بمقتضى المجمع: احكام…
  3. المادة 3أ- ينشأ في المملكة مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع الت…
  4. المادة 4يهدف المجمع الى تحقيق ما يلي:- أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة. ب- النهوض باللغة العربية لمواكبة متطلبات مجتم…
  5. المادة 5يتولى المجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:- أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية. ب- تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها. ج- عقد المؤتمرات…
  6. المادة 6يتألف المجمع من-: أ- أعضاء عاملين لا يتجاوز عددهم ثلاثين عضواً. ب- أعضاء مؤازرين. ج- أعضاء شرف.
  7. المادة 7أ- يشترط في العضو العامل ان يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- لا يقل عمره عن أربعين سنة. 3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. 4- ممن قدموا خدمات متميزة …
  8. المادة 8أ- ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيه…
  9. المادة 9أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها . 2- انتخاب اعضاء المجلس العام…
  10. المادة 10أ- ينتخب المجلس من بين الأعضاء العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية الا…
  11. المادة 11أ- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي ال…
  12. المادة 12يتولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وثلاثة اعضاء عاملين ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
  13. المادة 13يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون المجمع العلمية والإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والتقرير…
  14. المادة 14يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يكو…
  15. المادة 15يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .
  16. المادة 16أ- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجلس بما في ذلك حضور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي يشترك في عضويتها . ب- للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات المجلس وان يشترك في مداول…
  17. المادة 17يفقد العضو العامل عضويته في المجمع بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية. ب- إذا لم يعد قادراً على المشاركة في أعمال المجمع لأسباب …
  18. المادة 18يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الرئيس وبحضور الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف ومن يرى الرئيس دعوته لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه.
  19. المادة 19أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمج…
  20. المادة 20يتمتع المجمع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
  21. المادة 21أ- تحدد مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان والخبراء الذين تتم الاستعانة بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس. ب- تحدد المكافآت والجوائز والأجور وجميع الحقوق …
  22. المادة 22مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون تطبق على المجمع أحكام كل من نظام الخدمة المدنية ونظام اللوازم والنظام المالي ونظام الأشغال الحكومية ونظام الانتقال والسفر ا…
  23. المادة 23يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  24. المادة 24يلغى قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم ( 40) لسنة 1976.
  25. المادة 25رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.