المادة 3 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
أ- ينشأ في المملكة مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يرتبط المجمع برئيس الوزراء.
ج- يكون مقر المجمع في العاصمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026