المادة 4 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

يهدف المجمع الى تحقيق ما يلي:- أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة. ب- النهوض باللغة العربية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة. ج- وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها. د- إحياء التراث العربي و الإسلامي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة