المادة 4 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يهدف المجمع الى تحقيق ما يلي:-
أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة.
ب- النهوض باللغة العربية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.
ج- وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
د- إحياء التراث العربي و الإسلامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026