المادة 5 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يتولى المجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:-
أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.
ب- تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها.
ج- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية.
د- نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الإعلام وتعميمها على أجهزة الدولة.
ه- إصدار مجلة دورية محكمة ورقياً وإلكترونياً تسمى مجلة مجمع اللغة العربية الأردني وأي مجلة متخصصة أخرى.
و- التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها وإقامة روابط علمية معها و توثيق الصلة بالمجامع العلمية واللغوية في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026