المادة 6 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

يتألف المجمع من-: أ- أعضاء عاملين لا يتجاوز عددهم ثلاثين عضواً. ب- أعضاء مؤازرين. ج- أعضاء شرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة