المادة 7 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
أ- يشترط في العضو العامل ان يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- لا يقل عمره عن أربعين سنة.
3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.
4- ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في الآداب والعلوم والفنون.
ب- يشترط في العضو المؤازر أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (1) منها .
ج- يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات باللغة العربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026