المادة 7 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

أ- يشترط في العضو العامل ان يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- لا يقل عمره عن أربعين سنة. 3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. 4- ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في الآداب والعلوم والفنون. ب- يشترط في العضو المؤازر أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (1) منها . ج- يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات باللغة العربية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة