المادة 2 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- مجمع اللغة العربية الأردني المنشأ بمقتضى المجمع:
احكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس المجمع .
المجلس:مجلس المجمع .
المكتب التنفيذي:المكتب التنفيذي للمجمع .
الأمين العام:أمين عام المجمع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026