المادة 12 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يتولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وثلاثة اعضاء عاملين ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026