المادة 19 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمجمع مما يلي: 1- المبلغ الذي يخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- ريع مبيعات مجلات ومنشورات المجمع. 3- المساعدات والتبرعات والهبات وأي اموال اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 4- أي رسم او بدل يتأتى له بموجب التشريعات النافذة . 5- ريع استثمار أموال المجمع. ج- تخضع حسابات المجمع لتدقيق ديوان المصحفاحة س5ب مة ن. 6

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة