المادة 18 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الرئيس وبحضور الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف ومن يرى الرئيس دعوته لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026