المادة 18 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الرئيس وبحضور الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف ومن يرى الرئيس دعوته لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة