المادة 17 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يفقد العضو العامل عضويته في المجمع بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية.
ب- إذا لم يعد قادراً على المشاركة في أعمال المجمع لأسباب صحية.
ج- إذا قبلت استقالته.
د- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026