المادة 22 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون تطبق على المجمع أحكام كل من نظام الخدمة المدنية ونظام اللوازم والنظام المالي ونظام الأشغال الحكومية ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات ( الوزير ) و ( الوزير المختص) ويمارس (الأمين العام ) صلاحيات ( الأمين العام ) المنصوص عليها في تلك الأنظمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة