المادة 21 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
أ- تحدد مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان والخبراء الذين تتم الاستعانة بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس.
ب- تحدد المكافآت والجوائز والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026