المادة 14 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة