المادة 14 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026