المادة 15 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة