المادة 15 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة