المادة 169 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ) يحظر صرف اية وصفة طبية حاوية على عقار خطر ما لم تكن مكتوبة على النماذج الخاصة بذلك وموقعة من الطبيب المعالج.
ب) للطبيب وصف بعض العقاقير الخطرة والداخلة ضمن مستحضرات صيدلانية مركبة على وصفة عادية ويتم تحديد هذه المستحضرات بقرار من الوزير (ينشر في الجريدة الرسمية ) يعمم على الأطباء والصيدليات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026