المادة 1 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
يسمى هذا القانون (قانون مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة