القوانين
قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجياالاردنية. مجلس الامنا…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة مستشفى يسمى(مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي) ، يكون مرتبطا بالجامعة وله انشاء فروع في سائر انحاء المملكة. ب- يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية ذا…
- المادة 4يهدف المستشفى الى ما يلي:- أ- تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين الاردنيين وغيرهم. ب-اتاحة فرص التعليم و التدريب لطلبة الجامعة في التخصصات المختلفة. ج-تدريب الاختصاص…
- المادة 5يقدم المستشفى الخدمات الصحية باجور تتناسب مع كلفة تقديمها تضمن توفير السوية المثلى لهذه الخدمات وتطويرها باستمرار وفق احدث المستويات العالمية.
- المادة 6أ- يعتبر المستشفى مستشفى تحويلياً للقطاعات المعنية بالرعاية الصحية في المملكة وتعقد لهذه الغاية اتفاقيات مع المستشفى لحصول هذه القطاعات على خدماته الصحية مقابل الاجور الت…
- المادة 7أ- يؤلف المجلس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:- 1-عميد كلية الطب في الجامعة نائبا للرئيس. 2-أمين عام وزارة الصحة 3- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية 4-مدير الخدمات الط…
- المادة 8أ- يتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للمستشفى ومتابعة تطوير اعماله. ب- تناط بمجلس ادارة المستشفى الصلاحيات و المسؤوليات و المهام التالية:- 1- تحديد الاجور التي يتقاضا…
- المادة 9أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يشكل المكتب التنفيذي بقرار من المجلس و بتنسيب من…
- المادة 10تبدأالسنة المالية للمستشفى في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
- المادة 11تتكون الموارد المالية للمستشفى من المصادر التالية:- أ- الايرادات المتأتية من الخدمات التي يقدمها المستشفى. ب- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة. ج- المخصصات التي ترصد…
- المادة 12أ- يتمتع المستشفى بالاعفاءات و التسهيلات المقررة للجامعة. ب- تستوفى الاجور و المبالغ المستحقة للمستشفى حسب التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي ويتم تحصيل ما يتعذر استيفا…
- المادة 13أ- يعتمد المستشفى في تنظيم حساباته الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المستشفى ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
- المادة 14تحدد شؤون العاملين في المستشفى بما في ذلك شروط واجراءات التعيين و التثبيت وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والانتداب والاعارة و النقل وتحديد الحقوق المالية و الواجبات الوظيف…
- المادة 15لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الامناء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 16رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.