المادة 13 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

أ- يعتمد المستشفى في تنظيم حساباته الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المستشفى ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك