المادة 12 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

أ- يتمتع المستشفى بالاعفاءات و التسهيلات المقررة للجامعة. ب- تستوفى الاجور و المبالغ المستحقة للمستشفى حسب التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي ويتم تحصيل ما يتعذر استيفاؤه منها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به على ان يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ويمارس رئيس الجامعة صلاحيات وزير المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة