المادة 11 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
تتكون الموارد المالية للمستشفى من المصادر التالية:-
أ- الايرادات المتأتية من الخدمات التي يقدمها المستشفى.
ب- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة.
ج- المخصصات التي ترصد في موازنة الجامعة.
د- الهبات و التبرعات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
ه- اي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026