المادة 10 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
تبدأالسنة المالية للمستشفى في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026