المادة 9 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يشكل المكتب التنفيذي بقرار من المجلس و بتنسيب من الرئيس ويكون المدير رئيساً له.
ج- تحدد مهام كل من المدير و المكتب التنفيذي واختصاصاتهما بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026