المادة 8 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
أ- يتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للمستشفى ومتابعة تطوير اعماله.
ب- تناط بمجلس ادارة المستشفى الصلاحيات و المسؤوليات و المهام التالية:-
1- تحديد الاجور التي يتقاضاها المستشفى بدلا عن خدماته واسعار المواد التي يقدمها وذلك بتنسيب من المكتب التنفيذي.
2- العمل على تأمين الموارد المالية للمستشفى لتمكينه من تنفيذ برامجه.
3- إقرار مشروع موازنة المستشفى السنوية بتنسيب من المكتب التنفيذي ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها.
4- الموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها المستشفى.
5- الموافقة على مشاريع اتفاقيات القروض ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها.
6- مناقشة مشروعات الانظمة واستكمال الاجراءات اللازمة لاقرارها.
7- اصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بجميع شؤون المستشفى بما في ذلك الهيكل التنظيمي وتشكيلات الوظائف وتصنيفها والوصف الوظيفي وشؤون اللوازم والشؤون المالية.
8- الموافقة على انشاء فروع ومراكز وعيادات تابعة للمستشفى.
9- اعداد تقرير سنوي شامل عن اوضاع المستشفى وانجازاته وتصوراته المستقبلية ورفعه الى مجلس الامناء لاقراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026