المادة 8 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

أ- يتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للمستشفى ومتابعة تطوير اعماله. ب- تناط بمجلس ادارة المستشفى الصلاحيات و المسؤوليات و المهام التالية:- 1- تحديد الاجور التي يتقاضاها المستشفى بدلا عن خدماته واسعار المواد التي يقدمها وذلك بتنسيب من المكتب التنفيذي. 2- العمل على تأمين الموارد المالية للمستشفى لتمكينه من تنفيذ برامجه. 3- إقرار مشروع موازنة المستشفى السنوية بتنسيب من المكتب التنفيذي ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها. 4- الموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها المستشفى. 5- الموافقة على مشاريع اتفاقيات القروض ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها. 6- مناقشة مشروعات الانظمة واستكمال الاجراءات اللازمة لاقرارها. 7- اصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بجميع شؤون المستشفى بما في ذلك الهيكل التنظيمي وتشكيلات الوظائف وتصنيفها والوصف الوظيفي وشؤون اللوازم والشؤون المالية. 8- الموافقة على انشاء فروع ومراكز وعيادات تابعة للمستشفى. 9- اعداد تقرير سنوي شامل عن اوضاع المستشفى وانجازاته وتصوراته المستقبلية ورفعه الى مجلس الامناء لاقراره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة