المادة 4 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

يهدف المستشفى الى ما يلي:- أ- تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين الاردنيين وغيرهم. ب-اتاحة فرص التعليم و التدريب لطلبة الجامعة في التخصصات المختلفة. ج-تدريب الاختصاصيين في المهن الصحية المختلفة. د-اتاحة فرص التعليم المستمر في المجالات الصحية المختلفة. ه-اجراء البحوث العلمية وبخاصة في المجالات التي تخدم المجتمع وتؤدي الى تحسين الوضع الصحي وتطويره في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة