المادة 3 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
أ- يؤسس في المملكة مستشفى يسمى(مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي) ، يكون مرتبطا بالجامعة وله انشاء فروع في سائر انحاء المملكة.
ب- يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي و الاداري,وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه و القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود و الاقتراض وقبول المساعدات و التبرعات و المنح و الهبات و الوصايا وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية النائب العام او المحامي العام المدني او اي محام آخر يعين لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026