المادة 2 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجياالاردنية.
مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
المستشفى : مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي.
المجلس : مجلس ادارة المستشفى.
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للمستشفى.
المدير : مدير عام المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026