المادة 5 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

يقدم المستشفى الخدمات الصحية باجور تتناسب مع كلفة تقديمها تضمن توفير السوية المثلى لهذه الخدمات وتطويرها باستمرار وفق احدث المستويات العالمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة