المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968
يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1967) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (105) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ 1/1/1967 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026