القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1967) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (105) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
  2. المادة 2يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى نفقات الحكومة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
  3. المادة 3يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى واردات الحكومة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
  4. المادة 4رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .