المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968

يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى نفقات الحكومة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك