المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968

يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى واردات الحكومة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة