القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 58 لسنة 1976
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1975 ) ويقرا من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون وا…
- المادة 2يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجدول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (59100000) دينار وفقا لما هو مبين في …
- المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (19948165) دينار وفقا لما هو مبين في ا…
- المادة 4يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1975 والعجز المدور من السنوات السابقة ويدور رصيد الوفر البالغ (2) مليون دينار لسنة 1976 .
- المادة 5رئيس والوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .