المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 58 لسنة 1976

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1975 ) ويقرا من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة