المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 58 لسنة 1976

يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجدول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (59100000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة