القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من…
  2. المادة 2أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (143.000.000) دينار 0 ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصل…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (102.000.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون 0
  4. المادة 4يعدل مسمى المادة (105- علاوة غلاء المعيشة الشخصية ) الوارد في الجدول رقم (14) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون الاصلي ضمن المجموعة (21- تعويضات العاملين ) / (…
  5. المادة 5تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه 0
  6. المادة 6رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0