المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008

يعدل مسمى المادة (105- علاوة غلاء المعيشة الشخصية ) الوارد في الجدول رقم (14) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون الاصلي ضمن المجموعة (21- تعويضات العاملين ) / (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) ليصبح ( 105- علاوة غلاء وتحسين مستوى المعيشة ) متضمناً البندين التاليين :- 001 - علاوة غلاء المعيشة الشخصية 0 002 - علاوة تحسين مستوى المعيشة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك