المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008
يعدل مسمى المادة (105- علاوة غلاء المعيشة الشخصية ) الوارد في الجدول رقم (14) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون الاصلي ضمن المجموعة (21- تعويضات العاملين ) / (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) ليصبح ( 105- علاوة غلاء وتحسين مستوى المعيشة ) متضمناً البندين التاليين :-
001 - علاوة غلاء المعيشة الشخصية 0
002 - علاوة تحسين مستوى المعيشة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026