المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008

تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (102.000.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك